قررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 12 كانون الاول 2011 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية
الموافقة على مشروع قانون قانون يرمي إلى تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية وفقا للتعديلات التالية:
تعديل البند (1) من المادة الأولى بحيث تصبح كما يلي:
أ- إذا كان متواجدا هو أو أحد أصوله لأبيه أوأقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي اللبنانية كما بينه إحصاء العام 1921 لدى وزارة الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له.
في المادة الخامسة:
أ- أن يكون رئيس اللجنة قاض عدلي.
ب- أن تعين اللجنة بمرسوم بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين.
في المادة السادسة:
أ- إضافة نص بأن اللجنة تتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها.
ب- شطب الفقرة الثانية المتعلقة بالتقرير الذي تضعه اللجنة , وإستبداله بنص على أن اللجنة تصدر قرارها بالقبول أو بالرفض معللا.
في المادة السابعة:
أ- حظ نص بقابلية قرار اللجنة للإستئناف خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ.
أب- ن لا يصدر المرسوم قبل إنقضاء مهلة الإستئناف , وفي حال الإستئناف يوقف حكما إصدار المرسوم إلى حين صدور القرار النهائي بشأن الإستئناف ،