مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 14 كانون الاول 2011 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية
الموافقة على تعديل البند /2/ من قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 13/12/2011 المتعلق بشراء/50/الف تنكة مـن زيت الزيتون اللبنانـي البكر (زنة التنكة 15 كلغ صافي) من المزارعين عبر التعاونيات الزراعية بحيث يصبح على النحو التالي:
"اعطاء وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش سلفة خزينة بقيمة /3,5/ (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية) لتغطية فرق اسعار الشراء، على ان تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بموجب قانون خاص" والباقي دون تعديل.
أ- إعفاء مادة المازوت الأحمر المستورد من الضريبة على القيمة المضافة وفقا لما يلي:
إضافة مادة المازوت الأحمر المستورد من منشآت النفط في طرابلس والزهراني إلى الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والمعددة في المادة 17 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2011.
تعاد الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة من قبل منشآت النفط في طرابلس والزهراني إلى حساب منشآت النفط بناء لرصيد كميات مادة المازوت الأحمر (غاز أويل) الموجودة لدى منشآت النفط في طرابلس والزهراني وذلك وفق آلية يتم وضعها بين وزارتي الطاقة والمياه والمالية قبل المباشرة بتنفيذ هذا القانون
وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب.
ب- إعطاء وزارة الطاقة والمياه – منشآت النفط سلفة خزينة بقيمة /22,5/ مليار ل.ل لدعم مادة المازوت الأحمر المستورد بمبلغ /3000/ ل.ل عن كل /20/ ليتر وذلك إلى حين صدور القانون موضوع البند (أ) أعلاه على أن لا يتجاوز العمل بهذا الإجراء مدة الشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
ج- إعتماد ذات الآلية المحاسبية الصادرة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/12/2009 بشأن دعم المازوت الأحمر.
د- تكليف وزارات الطاقة والمياه , الإقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة وإلزام أصحابها بإعتماد الأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وتكليف وزارة الإقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك السهر على منع الغش في بيع أنواع المحروقات كافة وإتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.
يعمل بهذا القرار إبتداءا من تاريخ 19/12/2011.