Republic of Lebanon

جلسة 18 كانون الثاني 2012

الخط + -
18 كانون الثاني 2012

مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 18 كانون الثاني 2012 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء

  • الموافقة على إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلف خزينة لدفع تعويضات جميع الوحدات السكنية المتضررة من جراء عدوان تموز 2006 ولدفع تعويضات المتضررين بسبب العواصف والسيول التي ضربت لبنان عامي 2010 و2011 وأضرار بعض الأحداث الأمنية.

  • الموافقة على نقل اعتمادات واعطاء سلفات خزينة لبعض الادارات العامة.

  • الموافقة على المشاركة في اجتماعات تعقد في الخارج.

  • الموافقة على قبول هبات واردة الى بعض الإدارات العامة.

  • الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين اعتماد بقيمة 16,6 مليون دولار تأمين 16,6 مليون دولار اميركي عن طريق سلفة خزينة وذلك لتمويل كلفة تنفيذ أشغال الصرف الصحي التكميلية في مناطق البترون وشكا – انفة على ان تحدد قواعد واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص وتكليف مجلس الانماء والاعمار التفاوض على مصادر تمويل خارجية لتأمين الاعتمادات الإضافية المطلوبة لاشغال الصرف الصحي التكميلية في الكورة والبالغة 29,5 مليون دولار اميركي.

  • الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم ادارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانين.

  • الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين الحد الأدنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها المقترح من وزير العمل على ان تعدل بعض مواده وفقا لما يلي:

    1. في المادة الثانية: تعيين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ /675,000/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

    2. في المادة الثالثة – البند (2) ليصبح كما يلي:

      • 2- تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:

        • 100 بالمئة على الشطر الاول منه حتى مبلغ /400/ الف ليرة لبنانية، على أن لا تقل الزيادة عن /375/ ألف ليرة لبنانية.

        • 9 بالمئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن /400/ ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

    3. في المادة الرابعة : تؤخذ بعين الإعتبار وتحسم الزيادات المقررة منذ تاريخ 1/1/2010.

    4. إلغاء المادة الخامسة , والطلب إلى وزير العمل الإيعاز إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التعميم على أصحاب العمل بوجوب أن يحتسب كل صاحب عمل المؤونات لفروقات تعويضات نهاية الخدمة الواجب تكوينها بنتيجة تطبيق أحكام هذا المرسوم بعد طرح الإشتراكات المسددة من قبله سابقا مضافة إليها قيمة عوائد الفائدة التي تكونت في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 المعدل (قانون الضمان الإجتماعي) على أن تحتسب هذه الفوائد بحسب الجدول الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

  • الموافقة على ما يلي:

    1. الطلب إلى وزير العمل إعداد مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال وآلية إعطائه وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد آلية اعطاء منح التعليم للمستخدمين والعمال وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء ورفع إقتراحاته إلى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه.

    2. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء بدل نقل يومي ومنح التعليم بصورة مؤقتة وذلك إلى حين العمل بالقانون الرامي إلى الإجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي، وإلى إقرار منح التعليم للمستخدمين والعمال وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء، وذلك محافظة على الإنتظام الإجتماعي العام.

  • قرر المجلس ما يلي:

    1. الموافقة على استمرار الادارات العامة بتغطية نفقات العام 2011 من سلف الخزينة المعطاة لها، على ان تسجل النفقات المحجوزة حتى نهاية شهر شباط 2012، على حسابات الانفاق لعام 2011، وتسجل النفقات الباقية والتي تحجز بعد هذا التاريخ على حسابات الانفاق لعام 2012.

    2. الموافقة على تغطية نفقات العام 2012 على اساس مجموع ما أقر في موازنة العام 2005 مضافا اليها مبلغ /8900/ مليار ل.ل. على ان تعتمد في تنسيبها وصرفها ذات القواعد المعتمدة في الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

    3. النقل من احتياطي الموازنة العامة للنفقات التي لم تلحظ لها تناسيب في موازنة العام 2005

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية