Republic of Lebanon

الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

الخط + -
15 كانون الثاني 2020

الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

 

سنداً لمبادئ باريس التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وبعد ورود العديد من التوصيات للدولة اللبنانية من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ومن هيئات المعاهدات الدولية، تمت المصادقة على القانون رقم 62 بتاريخ 27 تشرين الاول 2016. (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ).

 إنضم لبنان للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة بموجب القانون رقم 12 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2008، وتطبيقاً للمادة 17 منه إلتزمت الدولة إيجاد آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب عبر انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.

تعمل الهيئةعلى حماية حقوق الانسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير.

تشكلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018  والمرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 .

تطبيقاً لاحكام المادة الخماسة من القانون  رقم 62/2016  اقسم اعضاء الهيئة، بتاريخ 16 تموز 2019 وبتاريخ 14 آب 2019 أمام  رئيس الجمهورية اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأمانة وإخلاص وإستقلالية، وأن أتصرف في كل ما أقوم به تصرفاً يوحي بالثقة والحرص على سيادة الحق وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".

تطبيقاً لاحكام المادة السادسة وعملاً باحكام الباب الثالث من القانون رقم 62/2016 لا سيما المواد من 15 لغاية المادة 20 ضمناً، انتخبت الهيئة بتاريخ 12 تشرين الثاني 2019 رئيس وأعضاء مكتب الهيئة ووزعت المهام بين اعضائها على الشكل التالي:

  •      الدكتور فادي جرجس - رئيس الهيئة

  •      القاضي خليل أبو رجيلي - رئيس لجنة الوقاية من التعذيب ونائب رئيس الهيئة

  •      المحامية الدكتورة رنا الجمل - أمينة السر

  •      السيد علي يوسف - أمين الصندوق ومفوّض الشكاوى

  •       السيد بسام القنطار - مفوّض العلاقات الدوليّة ومفوّض الإعلام والمعلوماتيّة

  •      البروفيسور فضل ضاهر - مفوّض الدراسات والرصد ومفوّض التربية والتطوير

  •      الدكتورة جوزيان ماضي سكاف – عضو لجنة الوقاية من التعذيب

  •      المحامي ريمون مدلج – عضو لجنة الوقاية من التعذيب

  •       السيدة رضى عازار – عضو لجنة الوقاية من التعذيب

  •      الدكتور بلال صبلوح  - عضو لجنة الوقاية من التعذيب

 

 مهام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

يحددالقانون رقم 62/2016 مهام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على الشكل التالي:

تعمل الهيئة على حماية حقوق الانسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة الى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.

 بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام الآتية:

    1 - رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها.

    2 - المساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية.

    3 - ابداء الرأي في كل ما تستشار به الهيئة من المراجع المختصة، أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق الإنسان.

ولها من تلقاء نفسها إبداء الرأي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتّبعة بهذا الخصوص.

    4 - تلقي الشكاوى والإخبارات التي تردها المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة، أو عن طريق المقاضاة.

    5 - المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان وتطويرها.

 

مهام لجنة الوقاية من التعذيب

يحدد القانون رقم 62/2016 مهام لجنة الوقاية من التعذيب على الشكل التالي:

تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الاشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الإختياري «لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة».

تتولى اللجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الاشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه.

 للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها ومن يصطحبونهم من موظفيها أو المتعاقدين لديها الصلاحية المطلقة لدخول وزيارة جميع اماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها في لبنان دون أي استثناء، وذلك بهدف حماية الأشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصة والحوار معها، لأجل تفعيل وتطوير القوانين والانظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية.

 - يمكن للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها:

1 - القيام بزيارات دورية أو مفاجئة في أي وقت كان لأماكن الحرمان من الحرية دون إعلان مسبق ودون الحاجة لأي إذن من أي سلطة إدارية كانت أم قضائية أو أي جهة أخرى.

2 - إجراء مقابلات جماعية أو خاصة على انفراد مع من تشاء من الاشخاص المحرومين من حريتهم، بعيداً عن أية رقابة، وبوجود مترجم إذا ما اقتضت الضرورة.

3 - مقابلة أي شخص آخر تعتقد أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة أو مساعدة تراها لازمة، وممارسة صلاحية غير مقيدة للحصول على معلومات بشكل سري بحسب ما تقتضيه عمل اللجنة. لا تقوم اللجنة بنشر أي من المعلومات بدون موافقة صاحب المعلومات أو مصدرها.

4 - تلقي الشكاوى أو طلبات المقابلة ممن ذكر آنفاً أو إجراء أي فحص أو كشف طبي.

خولت فالمادة 27/ب من القانون رقم 62/2016  لجنة الوقاية من التعذيب "حق التواصل مباشرة مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة و موافاتها بالمعلومات عند الإقتضاء، كما لها أن تجتمع بها دوريا أو كلما دعت الحاجة"

التقرير السنوي

تضع كل من الهيئة واللجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير.يحرص التقرير على عدم إيراد أية بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم.

 

لجان الهيئة الدائمة

عملاً بأحكام المادّة 12 من القانون 62/2016 أنشأت في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب نظامها الداخلي أربع لجان دائمة هي:

 لجنة القانون الدولي الإنساني

تعمل لجنة القانون الدولي الإنساني على ضمان احترام جميع اتفاقيّات وبروتوكولات القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية ذات الصلة، التي لبنان طرف فيها، مصدّقاً أو منضمّاً.

تتولّى هذه اللجنة بصورة خاصة المهامّ التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أ- رصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني طيلة فترات النزاع المسلح ومتابعتها بجميع الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب.

ب- إبداء الرأي في النصوص الاشتراعيّة والإداريّة لمواءمة القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وتلك التي يستدعيها إنفاذه بما يأتلف مع النصوص الاشتراعيّة اللبنانيّة.

ج - وضع خطة عمل سنويّة تتناول الإجراءات والتدابير التي تراها ضروريّة ومناسبة لتعميم القانون الدولي الإنساني والتعريف بآلياته التنفيذية.

د - تقديم التوصيات للسلطات كافة لحسن تطبيق النصوص الاشتراعيّة والإداريّة ذات الصلة.

ه- نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الوزارات، والإدارات والمؤسّسات العامّة، والجامعات والكليّات والمدارس، وهيئات المجتمع المدني.

و-  تبادل المعلومات والخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الإنسانيّة وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، وتوثيق العلاقات باللجان المماثلة في المؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء في التحالف العالمي للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان.

ز - تحرص اللجنة على التنسيق مع اللجنة الوطنيّة للقانون الدولي الإنساني المنشأة بالمرسوم رقم 4382 تاريخ 21/6/2010، بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة.

 لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

تمثّل لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، الآليّة الوطنيّة للتظلّم الخاصّة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل. وتستهدي اللجنة في عملها بمبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وتراعي حقوق الطفل وآراءه، وتعطي هذه الآراء الأهمّية الواجبة تبعاً لسنّ الطفل ونضجه.

وتقوم اللجنة بصورة خاصة بالمهامّ التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أ- تلقّي الشكاوى المقدّمة إمّا مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك، أو من وليّ أمرهم، أو من قبل الغير. وعليها ضمان الحيلولة دون أن يكون للأشخاص الذين يتصرّفون بالنيابة عن الطفل تأثير في الطفل، ولها أن ترفض النظر في أيّ بلاغ لا يخدم مصالح الطفل الفضلى وفق التعريف الوارد في اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990.

ب - إجراء التحرّيات المتعلقة بالشكاوى ودراستها ومعالجتها وبتّها.

ج - تنظيم جلسات استماع، ودعوة الأطراف المعنيّة بموضوع الانتهاك أو الشكوى، وكذلك الشهود والخبراء وكلّ شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.

د - يجوز للّجنة أن تتصدّى تلقائيّاً لأيّ حالة من حالات خرق أو انتهاك لحقوق الطفل أياً تكن وسيلة تبلغها.

ه - يجوز للّجنة في أيّ وقت، بعد تلقّي الشكوى وقبل التوصّل إلى قرار بشأنها، أن تحيل عبر مجلس الهيئة، إلى السلطات القضائيّة المختصة، طلباً للنظر في صورة عاجلة في اتّخاذ ما تقتضيه الضرورة من تدابير الحماية المؤقتة لتلافي أي ضرر قد يلحق بالضحيّة أو ضحايا الانتهاكات المدّعاة ما لا يمكن جبره.

و - في حال وقوع انتهاك أو خرق فعلي لحقوق الطفل، ألحق بهذا الأخير ضرراً جسيماً، يتعيّن على مجلس الهيئة، بالاستناد إلى توصية اللجنة، تبليغ السلطات القضائيّة المختصّة بجميع المعطيات والمعلومات والوثائق المتوفرة عن هذه الحالة، مع ضمان تمكين اللجنة من متابعة إجراءات المعالجة في جميع مراحلها.

ز - تحرص اللجنة على التنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة بحقوق الطفل، بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة.

 

 لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مع مراعاة الاختصاصات المخوّلة للسلطات والمراجع المعنيّة، تعتبر لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الآليّة الوطنيّة الخاصّة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتقوم اللجنة بصورة خاصة بالمهام التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أ- تلقي الشكاوى المقدّمة مباشرة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الانتهاك، أو من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك أي حق من حقوقهم.

ب - إجراء التحرّيات المتعلقة بالشكاوى ودراستها ومعالجتها وبتّها.

ج - تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنيّة بموضوع الانتهاك أو الشكوى، وكذلك الشهود والخبراء وكلّ شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.

د - تتصدى اللجنة تلقائيّاً لأيّ حالة من حالات خرق أو انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تبلغ إلى علمها، شرط إخبار الشخص المعنيّ، وعدم اعتراضه على تدخل اللجنة.

ه - في حال وقوع انتهاك أو خرق فعلي لحقوق الشخص ذوي الإعاقة، ألحق به ضرراً جسيماً، يتعيّن على مجلس الهيئة، بالاستناد إلى توصية اللجنة، تبليغ السلطات القضائيّة المختصّة بجميع المعطيات والمعلومات والوثائق المتوفرة عن هذه الحالة، مع ضمان تمكين اللجنة من متابعة إجراءات المعالجة في جميع مراحلها.

و - تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ورصد تنفيذها.

ز - تحرص اللجنة على التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة.

 

- لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص

مع مراعاة الاختصاصات المخوّلة للسلطات المعنيّة، تختص هذه اللجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان حماية الضحايا والشهود.

وتقوم اللجنة بصورة خاصة بالمهام التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أ - تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة.

ب - التوعية حول المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة الجهات المعنية من ترصد عملية الاتجار بالأشخاص والابلاغ عنها.

ج- إجراء التحرّيات المتعلقة بالشكاوى ودراستها ومعالجتها وبتها.

د - تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنيّة بموضوع الشكوى، وكذلك الشهود والخبراء وكلّ شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.

ه - المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات المتعلقة بتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص على ضوء المعايير الدولية.

و- رصد تطبيق القوانين ذات الصلة بمعاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص، ووضع التوصيات اللازمة لمعالجة مكامن الخلل في تطبيق السلطات المختصة للقوانين والمراسيم والقرارات ذات الصلة.

ز- تحرص اللجنة على التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص،  بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة.

 

 الاعتماد في المركز "ألف" في الأمم المتحدة

تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على اعداد كافة الوثائق والتقارير الملزمة للتقدم بطلب اعتماد في الأمم المتحدة للانضمام الى التحالف العالمي للمؤسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مركز اعتماد "ألف".

تحدد مبادئ باريس المتفق عليها دولياً دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيلها ومركزها ووظائفها. وهذه المبادئ، التي تمت صياغتها في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عُقدت في باريس في عام 1991، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993.

يجب أن تمتثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس التي تحدد أهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان وتكفل استقلالها وولايتها الواسعة في مجال حقوق الإنسان وتزويدها بتمويل كاف وتوفر لها عملية اختيار وتعيين شاملة وشفافة. والمبادئ مقبولة على نطاق واسع باعتبارها المحك لشرعية أية مؤسسة ومصداقيتها. وحتى تاريخ 4 آذار/مارس 2019، توجد 78 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معتمدة في المركز "ألف" من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أي ممتثلة لمبادىء باريس.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات مركز الاعتماد "ألف" يمكنها:

- الإدلاء ببيان شفوي في إطار جميع البنود الموضوعية لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان؛

- المشاركة من خلال رسائل فيديوية في مناقشات الجلسات العامة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء اعتماد المجلس لنتائج الاستعراض الدوري الشامل للبلد، والحوار التفاعلي بعد أن يقدم صاحب ولاية في إطار الإجراءات الخاصة تقريره عن بعثة قطرية، وحلقات النقاش أو المناقشات السنوية؛

- تقديم وثائق، سيجري إصدارها تحت رمز وثيقة للأمم المتحدة؛

- شغل مقاعد مستقلة في جميع الدورات.

طبقاً للفقرة 28 من قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21 بشأن استعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان، تخوّل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للبلد المعني، ذات مركز الاعتماد "ألف"، حق التدخل مباشرة بعد البلد المعني أثناء الحوار التفاعلي بعد أن يقدم صاحب ولاية في إطار الإجراءات الخاصة تقريره عن بعثة قطرية وكذلك مباشرة بعد الدولة قيد الاستعراض عند اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل في الجلسة العامة. كما يمنح القرار 16/21 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات مركز الاعتماد "ألف" حق تسمية مرشحين لشغل مناصب أصحاب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة (الفقرة 22 (أ)).

 

 العضوية في المنظمات الاقليمية والدولية 

باشرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب اعداد ملفات الانضمام الى المنظمات والهيئات الدوليّة والإقليميّة، والآليّات الاقليميّة والعربيّة لحقوق الإنسان، والمؤسّسات الاقتصاديّة والإنمائيّة والشبكات والمجموعات الإقليميّة والدوليّة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن أبرز هذه المنظمات:

 1- الإئتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

2- المنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

3- الشبكة الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

4- الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية للحقوق الإنسان

 

عنوان الهيئة وآلية التواصل معها

العنوان المؤقت: الحازمية، طريق جسر الباشا، سنتر International Key ، الطابق الثالث

صندوق البريد: 11-8452 ، رياض الصلح، بيروت، لبنان

الفاكس: 009615456243

البريد الألكتروني: contact@nhrclb.org

الخلوي:

 الرئيس 009613334353  

نائب الرئيس، رئيس لجنة الوقاية من التعذيب  009613838538

أمينة السر  009613040184

أمين الصندوق ومفوض الشكاوى 009613800271

مفوض العلاقات الدولية والاعلام  009613350956

مفوض الدراسات والتربية   009613215700

فيسبوك: https://www.facebook.com/NHRCLB

تويتر: https://twitter.com/nhrclb

 

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية