Republic of Lebanon

تنظيم أعمال المجلس

الخط + -
مرسوم رقم 2552
تاريخ 1/8/1992
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 80 تاريخ 25/5/1992.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/4/1992 و8/7/1992،
يرسم ما يأتي:


الفصل الاول : اعداد جدول أعمال مجلس الوزراء

  • المادة 1 يتضمن جدول اعمال مجلس الوزراء القضايا والمشاريع والاقتراحات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
  • المادة 2 يكوّن الوزير المختص، في كل قضية يرى عرضها على مجلس الوزراء، ملفا كاملا يعزز بالاوراق الثبوتية والمستندات ذات العلاقة بالقضية يودعه رئاسة مجلس الوزراء على ان يرفق بكل مستند نسخا على عدد الوزراء مصدقة عن المستند الاصلي، وعلى الامين العام لمجلس الوزراء دون ابطاء اعادة الملف الذي لا يجري تحضيره على الشكل المبين اعلاه الى الوزارة المختصة لاستكماله.
  • المادة 3 تدرس رئاسة مجلس الوزراء القضايا المعروضة وتحيل منها ما يقتضي احالته الى المراجع المختصة لابداء الرأي فيه وتعلم الوزير المختص بذلك.
  • المادة 4 يضع رئيس مجلس الوزراء جدول الاعمال وفق الاصول المحددة في الدستور ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي تتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث وترسل نسخ عنه الى رئاسة الجمهورية والى جميع الوزراء وذلك:
    • قبل اسبوع على الاقل لتاريخ مناقشتها بالنسبة لمشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ويقتضي ان ترفق بمشاريع القوانين جداول مقارنة تبين النص الحالي والنص المقترح والاسباب الموجبة الداعية للتعديل. غير انه يمكن بعد موافقة مجلس الوزراء مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية في الجلسة دون التقيد بمهلة الاسبوع المذكورة.
    • قبل يومين على الاقل لمناقشتها لسائر المواضيع.
    • مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا المرسوم, تعتبر مناقشات ومداولات مجلس الوزراء سرية ولا يجوز نشرها او الاعلان عنها.
  • المادة 5 لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عرض الامور الطارئة التي تطرأ بعد وضع جدول الاعمال من خارج الجدول المذكور وفقا لمضمون الفقرة (11) من المادة (53) و الفقرة (6) من المادة (64) من الدستور، ولا يبحث أي موضوع قبل عرضه مسبقا على رئيس الجمهورية .

    مع مراعاة الاصول الدستورية يمكن ان يعرض كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مجلس الوزراء بعد توزيع جدول الاعمال الامور المستعجلة او التي لها طابع السرية التي يرى المجلس ان المصلحة العامة تقضي بدرسها.

الفصل الثاني: اجتماعات مجلس الوزراء

  • المادة 6 ينعقد مجلس الوزراء دوريا في مقره الخاص.
  • المادة 7 يترأس رئيس الجمهورية، عندما يحضر، جلسات مجلس الوزراء وفق احكام الفقرة (5) من المادة (65( من الدستور وفيما عدا ذلك يترأس هذه الجلسات رئيس مجلس الوزراء.
  • المادة 8 يتولى الرئيس ادارة الجلسة فيعرض جدول الاعمال ويضبط ادارة الجلسات ويدير المناقشات.
  • المادة 9 مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا المرسوم تكون مناقشات مجلس الوزراء سرية ولا يحضرها سوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والامين العام ومن يساعده، ويمكن لمدير عام رئاسة الجمهورية ان يحضر الجلسة كما يمكن استدعاء من تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة.
  • المادة 10 لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ أي قرار الا بتوفر هذا النصاب.
  • المادة 11 يوضع محضر خطي يلخص الوقائع والمداولات والقرارات والتحفظات وتتلى منه المقررات فقط في نهاية الجلسة، ويقترن بتوقيع رئيس مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء.

الفصل الثالث: مداولات مجلس الوزراء ومقرراته.

  • المادة 12 تراعى في اعمال مجلس الوزراء الاولويات التالية:
    • الاوضاع العامة وقضايا الساعة.
    • الامور الطارئة.
    • القضايا المدرجة على جدول الاعمال.
  • المادة 13 يتلو امين عام مجلس الوزراء خلاصة كل مشروع معروض على الجدول كما يتلو عند الاقتضاء التقارير الموضوعة حوله، ثم يعطى الكلام للوزير المختص ومن بعده للوزراء الذين طلبوا الكلام في الموضوع وذلك تباعا حسب ترتيب طلباتهم.
  • المادة 14 بعد انتهاء المداولة في الموضوع يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة (65) من الدستور.
  • المادة 15 تتخذ قرارات المجلس توافقيا وإلا فبالتصويت العلني برفع الايدي او بالمناداة بالاسماء.
  • المادة 16 يعتبر المشروع المطروح على التصويت مقترنا بموافقة مجلس الوزراء في حال موافقة اكثرية الوزراء الحاضرين، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (65( من الدستور التي تتطلب اكثرية ثلثي عدد اعضاء مجلس الوزراء للموافقة على المواضيع الاساسية المحددة حصرا في الفقرة المذكورة.

الفصل الرابع: تلاوة المقررات.

  • المادة 17 قبل اعلان الرئيس رفع جلسة مجلس الوزراء، عادية كانت ام طارئة، يتلو الامين العام المقررات التي اتخذها المجلس للتصديق عليها وبعد انتهاء الجلسة تذاع المعلومات الرسمية عن الوقائع امام وسائل الاعلام ما عدا تلك التي يقرر مجلس الوزراء اعطاءها الطابع السري ضمانا لسلامة تنفيذها. يعطى الطابع السري للقرارات المتعلقة بالمواضيع سواء كانت عادية او اساسية بالاكثرية المطلوبة دستوريا لاقرارها.
  • المادة 18 تعتبر مقررات مجلس الوزراء مصدقة بعد تلاوتها في نهاية الجلسة وأي تعديل لاحق عليها يتطلب موافقة جديدة من مجلس الوزراء الا اذا تعلق ذلك بخطاء مادي لا يؤثر في جوهر هذه المقررات.
  • المادة 19 رئيس مجلس الوزراء هو الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، وله، ان يفوض من يشاء باعطاء المعلومات الرسمية عن الجلسة وعن المواضيع والمداولات الهامة التي بحثها المجلس.

الفصل الخامس: صياغة المقررات.

  • المادة 20 تضع الامانة العامة لمجلس الوزراء محاضر افرادية بالقرارات التي اتخذها المجلس في مختلف القضايا والمواضيع تضمنها ملخصا عن اهم المستندات المتعلقة بكل منها، وذلك في خلال مهلة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ اتخاذ القرار، واذا حصل أي تأخير في الصياغة لالتباس ما فيقتضي مراجعة رئيس مجلس الوزراء وعند الاقتضاء مجلس الوزراء في الجلسة التالية.
  • المادة 21 يذكر في متن كل قرار رقم المحضر الخاص به، ورقم القرار والسنة كما يذكر بالتحديد في متن القرار مكان انعقاد الجلسة، وتاريخ انعقادها باليوم والشهر والسنة، والجهات التي سيبلغ اليها القرار.
  • المادة 22 يمسك سجل خاص لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء لقرارات مجلس الوزراء وتحفظ المحاضر الاصلية ونسخ عنها في المكان المخصص لحفظها وفقا لأصول وانظمة الحفظ الحديثة كما يصار الى تصويرها، تباعا، بطريقة الميكروفيلم، ولا يجوز اعطاء أية نسخة عنها لأحد على أنه يحق لكل وزير الاطلاع شخصيا على محاضر مجلس الوزراء.

الفصل السادس: ابلاغ المقررات ومتابعة تنفيذها.

  • المادة 23 تبادر الوحدات المختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء الى ابلاغ رئاسة الجمهورية نسخا عن كافة المحاضر الافرادية لقرارات مجلس الوزراء والى ابلاغ هذه القرارات الى الوزراء وإلى الوزارات والجهات المعنية بها وذلك فور توقيعها من الامين العام على ان يتم ذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
  • المادة 24 توضع مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية أو التنفيذية أو الادارية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، في مهلة أقصاها شهر من تاريخ اتخاذها، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتأمين ذلك.
  • المادة 25 لمختلف الادارات الرسمية الاستعانة عند الاقتضاء بالامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل وضع مشاريع القوانين او المراسيم التي يتطلبها تنفيذ مقررات مجلس الوزراء.

الفصل السابع: في السهر على تنفيذ القوانين والانظمة.

  • المادة 26 يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس الوزراء، كلما كان ذلك ضروريا، خلاصة مفيدة عن التقارير التي ترفع اليه من جانب اجهزة الرقابة.
  • المادة 27 لاجل تنفيذ احكام المادة السابقة تذكر الاجهزة المذكورة بضرورة وضع تقارير وافية عن سير اعمالها ويركز بصورة خاصة على كيفية تنفيذ القوانين والانظمة واعمال كل اجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات عامة وسائر الاجهزة العسكرية والامنية بدون استثناء.

الفصل الثامن: في التضامن الوزاري.

  • المادة 28 ان قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع اعضاء الحكومة وفقا لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات.

الفصل التاسع: أحكام متفرقة

  • المادة 29 لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا مؤقتة يكلفها مهام محددة ضمن مهل محددة وللجان المذكورة حق الاستعانة بمن تشاء من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات على اختلاف اجهزتها واسلاكها وعلى اللجان المذكورة تقديم تقرير عن اعمالها الى رئيس مجلس الوزراء فور انتهاء المهلة المحددة لقيامها بمهامها، سواء انجزت مهمتها ام لا، ويعرض رئيس مجلس الوزراء التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
  • المادة 30 يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.


بيروت في 1 آب 1992
الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رشيد الصلح

رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رشيد الصلح
جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية