مُذكرة إداريّة رقم 205/م
في إطار تَطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المُعدّل بالقانون رقم 233 تاريخ 16/7/2021 (الحقّ في الوصول إلى المعلومات)، لا سيّما المادة السابعة منه، التي توجب على الإدارة أن تنشر حكماً على موقعها الإلكتروني بصيغة قابلة للبَحث والنسخ والتحميل، الـمراسيم والقرارات والتعليمات والتعاميم والـمُذكّرات التي تتضمن تفسيراً للقوانين والأنظمة او تكون ذات صفة تنظيميّة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها،
كما توجب المادة المذكورة نَشر جميع العمليّات التي بموجبها يتمّ دفع أموال عموميّة تَزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ اتمامها او إتمام أحد أقساطها، على أن يتضمّن النشر قيمة عملية الصرف، وكيفية الدّفع، والغاية منه، والجهة الـمُستفيدة، والسند القانوني الذي بموجبه جرى الصرف كالـمناقصات، والعقود بالتراضي وتنفيذ الاحكم القضائية، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة منه، وتُستثنى من أحكام هذه الـمادّة رواتب وتَعويضات الـموظفين،
وبعد أن استحدثت المديريّة العامة لرئاسة مجلس الوزراء على موقعها الإلكترونيّ الحالي خانة مُخصّصة للنشر الحُكمي، تُعنى بنَشر المَعلومات والوثائق المُشار إليها أعلاه، والتي يفرض القانون نَشرها حُكماً بصيغة قابلة للبَحث والنسخ والتَحميل، بحيث تُجمع في مكانٍ واحد وذلك نظراً إلى أنّ هذه المَعلومات، ورغم أنّ مُعظم الوثائق التي يَفرض القانون إطلاع الجمهور عليها مُتوافرة أساساً على الموقع الإلكتروني، إلّا أنّها موزّعة ضمن خانات وأبواب مُتعدّدة بما لا يوفّر السُهولة الكافية للوصول إليها والاطلاع عليها،
وعليه، وتنفيذاً لقانون حقّ الوصول إلى المعلومات الذي كرّس حقّ الجمهور في الحُصول على المَعلومات ولا سيّما المادة السابعة منه،
وتَعزيزاً لمَبادىء الشفافيّة، وسَعياً إلى تَسهيل الوصول إلى المَعلومات وإتاحتها بصورة أسرع وأكثر فعاليّة،
يُطلب إلى جَميع الوحدات لدى المديريّة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ما يلي:
بيروت، في 4/9/2026
القاضي محمـود مكيّـه
مدير عــام رئاسة مجلس الــوزراء
نص المذكرة