تعميم رقم 18/2025
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات
لعدم إستفياء رسم الطابع المالي على المستندات الواردة في البند 32 مكرر
من الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي
بعد صدور الإعلام رقم 915/ص1 تاريخ 17/4/2025 عن وزارة المالية والمتعلق بإعفاء طلبات عرائض وإستدعاءات وإفادات المواطنين من رسم الطابع المالي (مرفق نسخة عنه)، والذي استند إلى أحكام المادة 19 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025) التي حددت تعرفات رسم الطابع المالي وفقاً لما يلي:
رقم البند
الشرح
التعرفة
30
طلب تسجيل محضر عقد لدى الدوائر العقارية.
200,000ل.ل.
31
الطلب أو التعهد المقدم للإشتراك بالمناقصة العمومية والمناقصة المحددة وإستدراج العروض وصفقات الخدمات التقنية، يشمل هذا الرسم كافة المستندات.
1,000,000ل.ل.
32
كل عرض أسعار.
50,000ل.ل.
32 مكرر
كل طلب آخر أو عريضة أو إستدعاء أو إفادة يقدّم من الأفراد.
(معفى)
يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات العمل بمضمون التعديل القانوني والإعلام الصادر على أساسه.
بيروت، في: 30/4/2025.
رئيــــس مجلـــس الــــوزراء
د. نواف سلام
نص التعميم