تعميم رقم 15/2023
الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إخضاع إستيراد
وتصدير البضائع من قبل الوزارات المختصة لنظام الإجازة المسبقة
إستناداً إلى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الإقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
وإستناداً إلى القانون رقم 642 تاريخ 6/2/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
وإستناداً إلى المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
وعطفاً على الكتاب التعميمي رقم 740/ص تاريخ 30/5/2023 المتعلق بالتأكيد على الكتاب التعميمي رقم 692/ص تاريخ 23/7/1997 (تنظيم اسلوب إقرار الإجازات والتأشيرات والموافقات على عمليات إستيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات المختصة)،
وتفادياً للتّضارب في الصلاحيات بين الوزارات والإدارات المعنية عند وضع قيود على إستيراد وتصدير السلع،
يُطلب إليكم التقيد بما يلي:
أولاً: يختص وزير الإقتصاد والتجارة بإقتـراح وضع قيـود على الإستيـراد والتصديـر فيما يختص بجميع السلـع، بإستثنـــــاء الآلات والمعـــدات الصناعيـــة والمـــواد الأوليــــة الضروريـــــة للصناعـــة الوطنيــــــة المذكــــورة فــي القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعرفـــــة الرسـوم الجمركيـــــة) موضوع البنود الجمركية المقترنة بالرموز/321/،/322/ و/323/ التي تدخل ضمن إختصاص وزارة الصناعة حصراً، كما وتُستثنى أيضاً كل السّلع التي تَخضَع لِنظام ترخيص خاص بها بموجب القوانين والأنظمة التي تَرعاها والتي يختص الوزراء المعنيون بها بإقتراح وضع القيود على استيرادها أو تصديرها.
ثانياً: يَتوجّب على الوزارات المَعنيّة التنسيق في ما بينها بالخُصوص المعروض كما تَفرض بذلك النّصوص القانونية ذات الصِلة والمَنصوص عنها في القوانين المُشار إليها آنفاً، ومُراعاة الأحكام القانونيّة وتعاميم رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة.
ثالثاً: تُعرض جميع إقتراحات فرض القيود الواردة من الوزارات المعنيّة على مجلس الوزراء بناءً لطلب يَرفعه الوزير المُختص لإعتماد القرار المُناسب بشأنه ويُمنع إعتماد أي قيد قبل صدور القرار.
رابعاً: يُبلّغ هذا التعميم إلى الوزارات والإدارات المَعنية ويُطلب بشكلٍ خاص من إدارة الجمارك عدم إعتماد أي قيد لا يُراعي ما ورد في هذا التعميم.
بيروت، في: 5/6/2023
رئيــــس مجلـــس الـــــوزراء
نجيــب ميقاتــي
نص التعميم