مذكـرة رقــم 131/م
إنتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي
عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 1998/8/20، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام،
يُذكّر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتـباراً مـن منتصف ليل 30 - 2021/10/31 تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.
بيروت، في: 2021/9/27
القاضي محمـود مكيّـه
أميـن عـــام مجلـس الــوزراء
يعمم على:
جميـع الإدارات والمؤسسـات العامــة والبلديــات
والصحف ووكالات الانباء والاذاعة والتلفزيون
المذكرة