تعميم رقم 42 تاريخ 08-12-2020
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وأشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والمحاكم والكتّاب العدول بشأن إيداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية
عملاً بأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 (المحفوظات الوطنية) التي تنص على أن "المحفوظات العامة هي ملك للدولة لا يجوز التنازل عنه أو انتقاله بأي شكل من الأشكال ولا يسقط حق الملكية هذا بمرور الزمن"،
وعملاً بأحكام المادة الخامسة من القانون عينه التي تُخضع الوثائق أو المستندات الناتجة عن نشاطات المرافق العامة، بعد الإنتهاء من التداول بها، إلى عملية فرز في الإدارة المعنية لتحديد ما يجب اتلافه وما يجب الاحتفاظ به، والتي لا تسمح باتلاف أي من هذه المستندات إلا بعد أخذ موافقة مؤسسة المحفوظات الوطنية،
وعطفاً على التعميم رقم 1/1979 تاريخ 21/6/1979 الذي حدد آلية إيداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية،
وعطفاً على التعميم رقم 35/2019 تاريخ 1/11/2019 المتعلق بإيداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية،
يُطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وأشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والمحاكم والكتّاب العدول، تطبيق الإجراءات والأصول التي نصّت عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن ولاسيما الآلية التي تضمّنها التعميمين رقم 35/2019 ورقم 1/79 المؤمأ اليهما والمرفقين ربطاً.
بيروت، في: 8/12/2020
رئيس مجلس الوزراء
حسَّان دياب
التعميم