مذكرة رقم 171/م تاريخ 21-09-2020
انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي
عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20-8-1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت احد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت احد من شهر تشرين الاول من كل عام.
يذكر امين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 24 - 25/10/2020 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.
بيروت، في:21-9-2020
القاضي محمود مكيّه
امين عام مجلس الوزراء
يعمم على
- جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والصحف ووكالات الانباء والاذاعة والتلفزيون
المذكرة