تعميم رقم 35 تاريخ 01-11-2019
الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول بشأن ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية
عملا باحكام المادة الرابعة من القانون رقم 162 تاريخ 27-1-1999 (المحفوظات الوطنية) التي تنص على ان "المحفوظات العامة هي ملك للدولة لا يجوز التنازل عنه او انتقاله باي شكل من الاشكال ولا يسقط حق الملكية هذا بمرور الزمن"،
وعملا باحكام المادة الخامسة من القانون عينه التي تخضع الوثائق او المستندات الناتجة عن نشاطات المرافق العامة، بعد الانتهاء من التداول بها، الى عملية فرز في الادارة المعنية لتحديد ما يجب اتلافه وما يجب الاحتفاظ به، والتي لا تسمح باتلاف اي من هذه المستندات الا بعد اخذ موافقة مؤسسة المحفوظات الوطنية،
وعطفا على التعميم رقم 1 تاريخ 21-6-1979 الذي حدد آلية ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية،
وبعد ان تبين ان العديد من الادارات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين الوارد ذكرهم في المادة الثالثة من القانون رقم 162-99 المتعلقة بالمحفوظات الوطنية، لا تتقيد بتنفيذ الاحكام القانونية المتعلقة بعملية التلف وحفظ المستندات ومن ثم ايداعها مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية،
لذلك،
يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول، تطبيق الاجراءات والاصول التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة في هذا الشأن ولا سيما الآلية التي تضمنها التعميم رقم 1-79 المومأ اليه والمرفق ربطا.
بيروت ، في:1-11-2019
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري
التعميم