تعميم رقم 11 تاريخ 19-05-2017
الى جميع الادارات العامة بشأن قبول هبات واردة اليها من ادارات عامة او مؤسسات عامة او بلديات او اتحاد بلديات
نصت المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، المرسوم رقم 14969 تاريخ 30-12-1963، على ما يلي:"تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاموال التي يقدمها للدولة الاشخاص المعنويون والحقيقيون. وتقيد في قسم الواردات من الموازنة واذا كانت لهذه الاموال وجهة انفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات".
ونصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12-6-1996، (تنظيم محاسبة المواد) على ما يلي: "يكون التنازل بدون بدل بين الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين او من يقوم مقامهما حسب احكام المادة التاسعة والاربعين من هذا المرسوم".
ولما كانت بعض الادارات العامة تعرض على مجلس الوزراء المواضيع المتعلقة بقبول الهبات الواردة اليها من ادارات عامة او مؤسسات او بلديات تطبيقا للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية،
واستنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 63-2017 تاريخ 11-2-2017، تخضع الهبات الواردة الى الادارة العامة من ادارة عامة اخرى او من مؤسسة عامة او من بلدية في قبولها الى احكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12-6-1996 وليس لاحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة عند ورود هبات اليها من ادارات عامة او مؤسسات عامة او بلديات او اتحاد بلديات، عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والاكتفاء بتطبيق احكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12-6-1996
بيروت في 19 أيار 2017
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري
التعميم