Republic of Lebanon

تعميم رقم 11 تاريخ 19-05-2017

الخط + -
19 أيار 2017

تعميم رقم 11 تاريخ 19-05-2017

  

الى جميع الادارات العامة بشأن قبول هبات واردة اليها من ادارات عامة او مؤسسات عامة او بلديات او اتحاد بلديات

  

نصت المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، المرسوم رقم 14969 تاريخ 30-12-1963، على ما يلي:"تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاموال التي يقدمها للدولة الاشخاص المعنويون والحقيقيون. وتقيد في قسم الواردات من الموازنة واذا كانت لهذه الاموال وجهة انفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات".

ونصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12-6-1996، (تنظيم محاسبة المواد) على ما يلي: "يكون التنازل بدون بدل بين الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين او من يقوم مقامهما حسب احكام المادة التاسعة والاربعين من هذا المرسوم".

ولما كانت بعض الادارات العامة تعرض على مجلس الوزراء المواضيع المتعلقة بقبول الهبات الواردة اليها من ادارات عامة او مؤسسات او بلديات تطبيقا للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية،

واستنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 63-2017 تاريخ 11-2-2017، تخضع الهبات الواردة الى الادارة العامة من ادارة عامة اخرى او من مؤسسة عامة او من بلدية في قبولها الى احكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12-6-1996 وليس لاحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة عند ورود هبات اليها من ادارات عامة او مؤسسات عامة او بلديات او اتحاد بلديات، عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والاكتفاء بتطبيق احكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12-6-1996

                           بيروت في 19 أيار 2017

                                         رئيس مجلس الوزراء

                                            سعد الحريري

 

التعميم

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية