Republic of Lebanon

تعميم رقم 23 - تاريخ 2024/7/9

الخط + -
09 تموز 2024

تعميم رقم 23/2024

 

إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة الهيئات والمجالس والصناديق كافة وسائر أشخاص القانون العام بشأن الإستفادة من أحكام البند (1) من المادة /88/ من قانون موازنة العام 2024

 

  

تطبيقاً للبند (1) من المادة /88/ من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) الذي ينص على ما يلي:

خلافاً لأي نصٍ آخر، تعفى الإدارات العامة والبلديات وإتحاد البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات كافة وغرامات التحقق المتوجبة عليها الناتجة عن:

  • المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، لا سيما التأخر في التصريح عن تلك الضريبة، أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية،
  • وعن المخالفات المتعلقة بضريبة المواد 41، 42، 43 من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على غير المقيمين) أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية،
  • وعن المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي، بما فيها عدم تأدية رسم الطابع المالي المتوجب على المبالغ التي دفعتها للغير،
  • وعن المخالفات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية،
  • والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة،

 

شرط أن تقوم ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بما يلي:

  • تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها بما فيها تلك التي تعود إلى سنوات سقطت بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي اقتطعتها أو استوفتها ولم تسددها.
  • تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها التي تعود إلى سنوات لم تسقط بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي لم تقتطعها أو تستوفِها.

  

         وبعد أن نُشر قانون موازنة العام 2024 في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2024،

 وتمكيناً للمؤسسات العامة الهيئات والمجالس والصناديق كافة وسائر أشخاص القانون العام الإستفادة من الإعفاء المبين أعلاه لسداد التكاليف الصادرة بحقها، كما تصاريح الضرائب المتوجب التصريح عنها، دون سداد غرامات التحقق والتحصيل في مهلة أقصاها 15/8/2024، كما يمكن للإدارات العامة، التي إستوفت ضرائب ورسوم لصالح الخزينة وتأخرت بتوريدها للخزينة، وترتب عليها غرامات، توريد هذه الرسوم والضرائب دون غرامات في مهلة أقصاها 15/8/2024،

   لذلك، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة الهيئات والمجالس والصناديق كافة وسائر أشخاص القانون العام المُبادرة إلى الإستفادة من الأحكام المبينة أعلاه ومراجعة الدوائر الضريبية المختصة في حال التوجب.

  

       بيروت في: 9/7/2024

 

رئيــــس مجلـــس الــــوزراء

        

 

               نجيب ميقاتي

نص التعميم

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية