تعميم رقم 30 تاريخ 18-12-2017
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس والصناديق حول اصول تحديد قيمة المكأفأة السنوية
في سبيل تنظيم وضبط اعطاء المكافآت عن العام 2017 بعد صدور القانون رقم 46-2017 وتعديل سلسلة الرتب والرواتب في نهاية العام الحالي.
وبغية تحقيق مبدأ المكافأة غايته الاساسية بحيث يتم تقدير من يستحق ذلك.
تعتمد الآلية التالية لدى جميع الجهات المعنية:
1- يتم تحديد السقف الاجمالي للاعتمادات المتاح استعمالها لاعطاء المكافآت بقيمة الرواتب الشهرية المصروفة خلال شهر تشرين الثاني.
2- يتم توزيع هذا السقف استنادا الى تقييم يقوم به الرؤساء المباشرون، بحيث تحدد الكفاءة على اساس التقييم التالي (كفؤ جدا، كفوء، جيد جدا، مقبول) على الا تتعدى راتب شهر كحد اقصى.
3- لا يجوز ان تتجاوز قيمة المكافأة السنوية في جميع الاحوال ستة ملايين ونصف ل.ل.
وبغية تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع يتم استرداد قيمة المكافأة التي صرفت وتعدت قيمتها راتب الشهر الواحد وذلك على اربع دفعات.
تكلف الجهات المعنية التنفيذ كل ضمن اختصاصه.
بيروت في 18 كانون الاول 2017
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري
التعميم