Republic of Lebanon

تعميم رقم 29 تاريخ 15-12-2017

الخط + -
15 كانون الأول 2017

تعميم رقم 29 تاريخ 15-12-2017

الى كافة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن آلية تطبيق احكام القانون رقم 46 تاريخ 21-8-2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية

بما ان القانون رقم 46 تاريخ 21-8-2017 المتعلق بتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي الملاك الاداري العام قد ميز بين المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتلك غير الخاضعة لقانون العمل فقد تناول الاولى في عنوانه واورد في المادة 14 منه آلية لاعطاء زيادة غلاء معيشة لهذه المؤسسات العامة وموازاة رواتب مستخدميها برواتب موظفي القطاع العام، في حين لم يذكر القانون الآنف الذكر وجوب اعتماد نفس الآلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، ويستنتج بالتالي رفع الحد الادنى للاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة وادخالها في اساس الراتب، واعتبار رواتب القطاع العام هو الحد الواجب التقيد به عند تحويل رواتب مستخدمي  المؤسسات العامة.

وحيث ان المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الاداري وتعتمد لتغطية النسبة الاعلى من نفقاتها على مساهمات  تلحظ لها في الموازنة العامة للدولة في حين ان المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هي مؤسسات عامة ذات طابع استثماري وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتية.

وحيث ان المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21-8-2017 قد نصت على ان يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب اجر) في هذه المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سندا لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31-12-2008/

- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

    * : 100%على الشطر الاول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية.

    * 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

    * لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31-1-2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31-1-2012

لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة في هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقا.

تحول سلاسل رواتب وراتب مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفقا للاسس المبينة في البند (أ) اعلاه وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية.

وحيث ان المادة السادسة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21-8-2017 قد نصت على:

  - اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء في الادارات العامة والمكتب التنفيذي للمشروع الاخضر ومجلس الجنوب والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات "راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في اي حين "وذلك بدلا من "الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في حين اي حين "كما توحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للاجير عن كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة الفعلية في الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او اتحادات البلديات بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من اجره.

  - يعاد تبعا لما تقدم تكوين الوضع المالي للاجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك اية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها.

وحيث ان المادة السابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21-8-2017 قد نصت على:

  - مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقا تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية اصول تطبيق احكام هذا القانون على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ومراكز الخدمات الاجتماعية المنبثقة عن الشؤون الاجتماعية وذلك بعد حسم الزيادات المدفوعة اعتبارا من تاريخ 1-5-2008

  - اما المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها فيتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقا للاصول المحددة في قوانينها وانظمتها الخاصة بما يتوافق مع الاحكام والجداول الواردة في القانون.

1- فيما خص المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، تحول سلاسل رواتب مستخدمي هذه المؤسسات وفقا لما حددته المادة 14 من القانون الآنف الذكر، بحيث:

  - يعطى المستخدمون في هذه المؤسسات زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الالية الاتية:

    - تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سندا لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31-12-2008 اي 200.000 ليرة لبنانية.

    - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

          * 100% على الشطر الاول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية

          * 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

          *لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

    - يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31-1-2012 ، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31-1-2012

لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة في القانون رقم 46-2017 مع الاخذ بالاعتبار بالزيادات التي حصلت سابقا.

يعتمد دوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة 23 من القانون رقم 46-2017 ويلغى التعويض الشهري المقطوع الذي يحدد بنسب من قيمة الراتب الاساسي، وذلك لمختلف الفئات.

لا تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعا لان المادة التاسعة من القانون رقم 46-2017 قد اعطت فقط موظفي الادارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائية.

اذا كانت الرواتب الاساسية محتسبة على اساس دوام عمل يتخطى الدوام الرسمي المطبق قبل قانون السلسلة، فتحتسب الرواتب الاساسية على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الالية لتحويل سلاسل الرواتب المذكورة انفا.

يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي على اساس 35 ساعة شهريا كحد اقصى، وفقا لاحكام القانون رقم 46-2017 .

تحتسب الرواتب الاساسية اذا كان مستخدمو المؤسسة يتقاضون راتب الشهر الثالث عشر على اساس مجموعة الرواتب السنوية مقسمة على اثني عشر مع وجوب الغاء الاستفادة من هذا الراتب عند تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسة.

تطبق احكام 1 و 2 من الفقرة أ من المادة 14 والمادة 16 من القانون رقم 46-2017  على الاجراء فيما تطبق كامل الفقرة أ من المادة 14 على المتعاقدين.

على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل تحديد الكلفة الفعلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والاجراء وفق الالية المذكورة اعلاه،

و مدى قدرتها على دفع هذه الزيادة من موازنتها للعام 2017 وفي حال عدم قدرتها فتتم التغطية من الموازنة العامة للعام 2017

2 فيما خص المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، تطبق احكام القانون رقم 46-2017 وفقا لما تضمنته المادة 17 من القانون الآنف الذكر حيث:

- تحسم الزيادات المدفوعة اعتبارا من تاريخ 1-5-2008

- يعطى المستخدمون في هذه المؤسسات زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

   - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

          * 100 % على الشطر الاول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية على الاقل على الا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية.

          *9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا       يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

          *لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31-1-2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31-1-2012

- في حال تدنى اساس الراتب الشهري المحتسب وفق مجموع ما يتقاضاه المستخدم من راتب شهري وراتب ثالث عشر ومنحة انتاج مقسومة على 12 مع زيادته على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة في هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار بالزيادات التي حصلت سابقا.

- يعتمد دوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة 23 من القانون 46-2017 ويلغى التعويض الشهري المقطوع الذي يحدد بنسب من قيمة الراتب الاساسي، وذلك لمختلف الفئات.

- لا تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعا لان المادة التاسعة من القانون رقم 46-2017 قد اعطت فقط لموظفي الادارات العامة من مختلف الفئات والراتب وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائية.

- اذا كانت الرواتب الاساسية محتسبة على اساس دوام عمل يتخطى الدوام الرسمي المطبق قبل قانون السلسلة فتحسب الرواتب الاساسية على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الآلية لتحويل سلاسل الرواتب المذكورة آنفا.

- يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي على اساس 35 ساعة شهريا كحد اقصى وفقا لاحكام القانون 46-2017/ - لا يحق للمستخدمين الاستفادة من زيادة رواتب معطوفة على التفرغ كونها ادرجت في الرواتب الاساسية.

يستفيد المتعاقدون من الزيادة التي ستطبق على المستخدمين في هذه المؤسسات مع مراعاة عدم تدني التعويض الشهري للمتعاقد بنتيجة زيادته عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامه في ملاك المؤسسة بعد تحويلها، ويستفيد الاجراء من زيادة غلاء المعيشة وفق الآلية المطبقة على المستخدمين واحكام المادة 16 من القانون 46-2017

على المؤسسات العامة الاستثمارية تحديد الكلفة الفعلية لتحويل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والاجراء وفقا الالية المذكورة انفا، وقدرتها على تأمين هذه الكلفة من ايراداتها الذاتية.

3- فيما خص المؤسسات العام والمصالح المستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم بتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها:

يتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقا للاصول المحددة في قوانيها وانظمتها الخاصة، بما يتوافق مع طبيعتها فيما اذا كانت مؤسسة عامة ادارية او استثمارية بحيث تحول سلاسل رواتب مستخدميها واستفادة متعاقديها والاجراء لديها وفقا ما ورد لكل فئة من هذه المؤسسات اعلاه.

 

 

                                        بيروت في 15 كانون الاول 2017

 

                                         رئيس مجلس الوزراء

                                            سعد الحريري

 

التعميم

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية