Republic of Lebanon

تعميم رقم 17 تاريخ 06-07-2017

الخط + -
07 تموز 2017

تعميم رقم 17 تاريخ 06-07-2017

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن اصول عرض المواضيع على التفتيش المركزي والتقيد بالمهل المحددة في مراسلاته

 

غالباً ما يرد الى التفتيش المركزي من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، او موظفين فيها، ملفات تعرض بعض المواضيع دون مراعاة الاصول الشكلية لا سيما قاعدة التسلسل الاداري في مخاطبة التفتيش المركزي او لجهة عدم قيام الادارة المعنية بالتحقيق في الشكوى او المراجعة.

كما ترد الى التفيش المركزي شكاوى من بعض رؤساء الادارات بحق احد مرؤوسيهم للتحقيق معهم بشأن عمل منسوب اليهم ويرون فيه مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

وحيث ان رئيس الادارة او الوحدة الادارية هو المسؤول عن ادارته ووحدته، ويقتضي بالتالي ان يتمرس بالصلاحيات التي خولته اياها القوانين والانظمة، والعمل على ازالة اسباب الشكوى او المراجعة، واتخاذ التدابير المسلكية بحق المخالفين او المقصرين من الموظفين.

ولما كان قد سبق لرئاسة مجلس الوزراء ان اكدت في تعاميم سابقة على جميع رؤساء الادارات والوحدات بضرورة التمرس بصلاحياتهم كاملة قبل مرحلة تدخل التفتيش المركزي، سنداً لاحكام المواد 7 و8 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111-59 (التنظيم الاداري)، والمادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 (نظام الموظفين)،

ولما كان التفتيش المركزي وبموجب التعميم رقم 2-86 تاريخ 17-2-1986 المتعلق بالمراجعات والشكاوى التي ترد الى التفتيش المركزي يحيل الى الادارات المعنية هذه الشكاوى والمراجعات بموجب استدعاءات كي تقوم هذه الادارات بالتحقيقات الداخلية اللازمة واعطاء النتيجة المناسبة قبل اللجوء الى التفتيش المركزي وهذه الاستدعاءات تنص على مدة معينة لجواب الادارة،

وحيث ان الكثير من الادارات العامة والمؤسسات العامة تتأخر او تمتنع عن اجابة التفتيش المركزي على مراسلته ضمن المهل المحددة، الامر الذي يعرقل اعمال التفتيش ويؤخرها،

لذلك نؤكد على جميع الادارات والمؤسسات العامة التقيد بالاصول الواجب اتباعها في مخاطبة رئاسة التفتيش المركزي:

اولا: وجوب اعتماد قاعدة التسلسل الاداري في مخاطبة رئاسة التفتيش المركزي، بحيث تحصر برئيس الادارة او من يفوضه بذلك، على ان تبلغ ادارة التفتيش المركزي بهذا التفويض.

ثانيا: التأكيد على تمرّس جميع رؤساء الادارات ورؤساء الوحدات الادارية بصلاحياتهم كاملة ضمن نطاق النصوص المرعية الاجراء، واجراء كل تحقيق تستلزمه المخالفة او الاشكال واعطائه النتيجة المناسبة، قبل اللجوء الى التفتيش المركزي الا في الحالات الاستثنائية التي يبدو للادارة ان وسائل التفتيش المركزي اضمن واجدى، او ان التدابير الواجب اتخاذها تتخطى صلاحيات الرؤساء المباشرين.

ثالثا: تضم الادارة المعنية بالمراجعة ملف التحقيق الذي اجرته والنتائج التي اقترن بها الى المستندات المحالة الى التفتيش المركزي، بحيث يعود الى رئيس التفتيش المركزي ان يقدر، في ضوء مطالعة المفتش العام المختص واقتراحاته، جدية الاسباب التي يمكن ان تتذرع بها الادارة لاحالة المراجعة، واعطائها مجراها القانوني سنداً للنصوص القانونية التي ترعى عمل التفتيش المركزي.

رابعا: التأكيد على الادارات المعنية عدم التأخير او الامتناع عن اجابة التفتيش المركزي على مراسلته ضمن المهل المحددة.

                                        بيروت في 6 تموز 2017

 

                                         رئيس مجلس الوزراء

                                            سعد الحريري

 

التعميم

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية